التعديلات الدستورية على طريقة.......كلمني بالهجايص

إقرأ أيضاً :التعديلات الدستورية أه.......التعديلات الدستورية لأ

التعديلات الدستورية على طريقة.......كلمني بالهجايص

ملحوظة هامة: هذا مجرد شرح و تبسيط للتعديلات المطروحة
وإن كان رأيي الشخصي هو أن الحل الأمثل هو تغيير كامل للدستور 
لأن هذه التعديلات وإن كانت جيدة إلا إنها منقوصة لأنها تؤدي بنا إلى دستور مشوه يعطي لرئيس الجمهورية سلطات مطلقة قد يساء إستخدامها في المستقبل
كما أن هذه التعديلات لا تلزم رئيس الجمهورية بتغيير الدستور بعد توليه الرئاسة

كي نستطيع فهم التعديلات الدستورية الجديدة و بما اننا عمرنا ما شفنا الدستور ده ولا سمعنا عنه قبل كده إلا اليومين اللي فاتوا
حاولت أن أقدم تبسيطاً للمواد التي تم تعديلها قبل و بعد التعديل لتوضيح الصورة بالبلدي كده وعلى طريقة سعيد صالح "كلمني بالهجايص عشان أفهم" 
بس لازم ناخد بالنا أن المواد دي لم يتم نشر نصها بعد التعديل و مازالت مطروحة للنقاش
بمعنى انه قد يطرا عليها أي تعديل خلال الفترة القادمة أو أن يكون نص المادة مخالف للشرح أو التعديل الذي تم نشره عن طريق وسائل الإعلام مع مراعاة أن حرف الجر و زمن الفعل بيفرق في الحاجات اللي زي دي
بمعنى أن جملة "ألا يحمل جنسية أخرى" تختلف عن جملة "ألا يكون قد حمل جنسية أخرى"


مادة(75):  يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وإلا تقل سنه عن اربعين سنة ميلادية.


المادة (75) بعد التعديل: الخاصة بشروط المرشح لرئاسة الجمهورية: أضافت اللجنة شرطًا؛ ألا يكون المرشح ولا زوجته ولا والديه قد حمل جنسية أخرى غير المصرية

التفسير/بالنسبة للماده 75 وكانت قديماً تشترط فقط ان رئيس الجمهورية يكون هو و ابوه و أمه مصريين
وهنا المشكلة كانت في ان الجنسية المصرية يمكن ازدواجها مع جنسية تانيه 
يعني ممكن بقى في (مصري-أمريكي أو مصري-كندي) لكن بعد التعديل ده مينفعش....لازم يبقى بيحمل فقط الجنسية المصرية فقط هو و زوجته ووالديه 
وده طبعاً كان معمول عشان جمال به مبارك (حسب ما تسرب من أخبار) كان بيحمل الجنسية البريطانية هو و زوجته
و طبقاً لهذا الكلام لا يمكن لمن كان يحمل جنسية أخرى و تنازل عنها أن يقوم بترشيح نفسه حيث اشترطت المادة ألا "الا يكون قد حمل" ويكون هنا فعل ماضياً اي انها تشترط الحالة وقت الترشيح و قبله 
 --------------------------------------------------------------------------------------------
مادة(76) الجزء اللي تم تغييره منها قبل التعديل: ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر " . ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية 
  1. أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل . ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أى من هذه المجالس . وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله . 
  2. ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة(3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي ذلك فى أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متي مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل، 

واستثناء من حكم الفقرة السابقة ، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشارإليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أى من المجلسين في آخرانتخابات، أن يرشح في أى انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول يونيو ٢٠٠٧ ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسى متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. 


المادة 76  بعد التعديل : والخاصة بإجراءات الترشيح: ألغت اللجنة الشروط التعجيزية السابقة، وجعلت إجراءات الترشُّح أحدى الأمور الآتية:
  1. بما لا يقل عن 1000 مواطن في كل محافظة الحصول على 30 ألف توقيع من الشعب المصري في 15 محافظة على الأقل.
  2.  الحصول على تأييد 30 عضوًا من مجلسي الشعب والشورى المنتخبين؛ أحدهما أو مجتمعين.
  3.  أن يكون مرشحًا لحزب له عضو واحد على الأقل في أيٍّ من المجلسين.

التوضيح:
ابلغ وصف لهذه الماده ما قاله الدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستوري حيث وصف هذه الماده بأنها  بأنها 
"خطيئة دستورية وأسوأ مادة فى كل دساتير العالم"".
فهذه المادة هي أطول مادة في الدستور المصري .. بل في أي دستور في العالم.
طبعاً الحالة اللي كانت عليها الماده دي من الدستور قبل التعديل أشبه بفوازير 0900 اللي كانت بتيجي في التلفزيون
لكن الفزورة هنا مكانش فيها اختيارات لأنه بالحالة دي مكانش في حل للمادة دي غير أن المرشح يكون من الحزب الوطني و بطبيعة الحال كان هيبقى جمال مبارك بس الحمد لله ربنا ستر-
 هذه المادة تم تفصيلها لمرشح الحزب الوطني .. سواء محمد حسني مبارك أو جمال مبارك أو غيرهم.
  •  وتعد المادة تعجيزية  بالنسبة للمرشحين .. فمن يستطيع الحصول علي موافقة 65 عضو مجلس شعب + 25 عضو مجلس شوري + 10 أعضاء من كل مجلس محلي في 14 محافظة علي الأقل و مايكونش أخر اسمه مبارك ؟؟!!
  •  وده كان معناه انه لن يكون هناك مرشح للأخوان المسلمين أو معظم الأحزاب السياسية المصرية باستثناء ( الحزب الوطني - حزب الوفد - حزب التجمع - وحزبان أو ثلاثة آخرين  ) وبالطبع هذه الأحزاب لن تستطيع دعم مرشحها باستثناء الحزب الوطني !!

اما بعد التعديل فقد أصبحت الشروط أكثر منطقية 
فقد تم إلغاء كل الشروط التعجيزية السابقة وأصبحت كالتالي:
  1.   الحصول على 30 ألف توقيع من الشعب المصري في 15 محافظة على الأقل :يعني لو الراجل المرشح ده مش عضو في أي حزب (مستقل يعني) يبقى يجيب توقيعات من 30000 مواطن عشان يترشح ودي حاجة سهله لو المرشح ليه شعبية (بيان الجعية الوطنية للتغيير حصل على أكثر من 170000 توقيع)
  2. الحصول على تأييد 30 عضوًا من مجلسي الشعب والشورى المنتخبين؛ أحدهما أو مجتمعين: بمعنى ان المرشح ممكن يجيب تأييد 30 عضو من أعضاء مجلس الشعب (وعددهم على الأقل 350 عضو منتخب) أو من مجلس الشورى (وعددهم 132 عضو على الأقل) عشان يقدر يرشح نفسه بمعنى أنه يحصل على تأييد 30 عضو من أصل 482 عضو و أعتقد ان ده برضه أمر سهل الحدوث و منطقي 
  3. أن يكون مرشحًا لحزب له عضو واحد على الأقل في أيٍّ من المجلسين

وده في حالة كونه مرشح غير مستقل هيكون مطلوب منه انه يكون مرشح لحزب قدر يكون له عضو واحد على الأقل في انتخابات مجلس الشعب و الشورى
وده برضه منطقي لأنه مش معقول يكون الحزب فشل في أنه يحصل على مقعد واحد في الإنتخاات و يترشح أحد أعضائه للرئاسة
و يجب الإشارة هنا إلى كلمة "إحدى الشروط" بمعنى أنه لا يجب توافر جميع هذه الشروط وإنما يكتفى بتوافر شرط واحد فقط من الشروط الثلاثة 
------------------------------------------------------------------------------------------------
مادة(77) قبل التعديل:  مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

 المادة (77) الخاصة بمدد الرئاسة بعد التعديل: حيث قررت اللجنة أن تكون 4 سنوات وتجدد لمرة واحدة فقط


التفسير: طبعاً المادة دي قبل التعديل كانت بتقول لريس اتفضل شرفنا لحد ما يا اما انت تموت يا اما الشعب يموت لكن بعد تعديلها الف مبروك هنقى عاملين زي أمريكا 4 سنين لو عجبنا شغل الريس و سياسته نججدله مدة تانيه ....معجبناش يمشي و يجي غيره و كده كده هما فترتين و ميقدرش يرشح نفسه .....ياللا نستحمله ال8 سنين دول مش مشكلة
------------------------------------------------------------------------------------------------
   مادة(88) قبل التعدل: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجري الاقتراع في يوم واحد، وتتولي لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف علي الانتخابات علي مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ولجان الفرز علي أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون..

المادة (88)بعد التعديل: الخاصة بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، بدءًا من جداول الانتخابات وحتى إعلان النتيجة
ايه اللي كان بيحصل قبل كده؟
كان في لجنه عليا بتشرف على الإنتخابات ..اللجنة العليا دي غالباً كان بيرأسها رئيس المحكمة الدستورية
اللجنة دي كانت بتقوم بتقسيم المحافظات الى دوائر انتخابية و الدوائر الإنتخابية دي اللي كان بيبقى متواجد فيها موظفين وليس قضاة
الموظفين دول يعملوا عملية الإقتراع وياخدوا صناديق الإنتخاب بعد الإقتراع ما يخلص و يروحوا للجنة العليا و يفرزوا الصناديق و يسلموا للجنة (النتائج فقط)
و طبعا كده فهمنا التزوير بييجي منين!
لكن اللي هيحصل دلوقتي ان هيكون في إشراف قضائي كامل
يعني الشخص اللي قاعد في اللجنة هيكون من القضاة و اللي هيفرز برضه هيكون من القضاة واللجنة العليا بطبيعة الحال مكونة م قضاه و إن كان ده معناه ان الإنتخابات لن تتم في يوم واحد زي زمان انما هتكون على كذا يوم (مراحل) لكي يمكن تغطية كافة الدوائر الإنتخابية  .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مادة(93)قبل التعديل :  يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.


 المادة (93) والخاصة بصحة عضوية مجلسي الشعب والشورى: جرى التعديل بأن تكون المحكمة الدستورية العليا هي المختصة بالفصل في صحة العضوية وليس مجلس الشعب.

التفسير: في حالة تعارض مصالح فظيعة في الحالة دي و ينطبق عليها قول الشاعر"فيك الخصام ....وأنت الخصم و الحكم"
المادة دي كانت بتقول ان لو في أعضاء مطعون عليهم في مجلس الشعب .....المجلس هو اللي يفصل في صحة عضويته؟؟؟!!!!!
لو المجلس شايف ان الطعون سليمة يقدمها لمحكمة النقض و محمكمة النقض تصدر حكم
طيب لو محكمة النقض ايدت الطعون دي ؟؟يطلع لنا عم فتحي سرور و يقول المجلس سيد قرارة!!!
يعني الناس تقدم طعن و المحكمة تقول ان فيه تزوير ...و المجلس يقول ماليش دعوة عاجبني كده؟؟؟؟؟!!!!
طب افرض المجلس كله مطعون عليه زي ما حصل كده الإنتخابات اللي فاتت؟؟؟؟ مادة تيييييييييييييييت صحيح
المهم التعديل بقى بيقول ان المحكمة الدستورية العليا هي اللي تنظر في صحة العضوية يعني لو المحكمة الدستورية قالت ان العضو المطعون عليه عضويته سليمة يبقى سليمة لكن لو المحكمة قالت ان عضويته غير سليمة يبقى يسلملنا على ماما وهو ماشي
---------------------------------------------------------------------------------------------
المادة 139
 قبل التعديل:

لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصهم و يعفيهم من مناصبهم و تسري القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

 بعد التعديل:

يعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه نائبا له أو أكثر و يحدد اختصاصاته فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره و تسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية و القواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.

التفسير: زي ما قلنا في الدستور الحرف بيفرق
لاحظ معايا في نص المادة قبل التعديل بيقول "لرئيس الجمهورية....."
لكن بعد التعديل بقى "يعين رئيس الجمهورية...."وهنا يأتي الإلزام
يعني مينفعش يجي الريس و يقولك لأ سوري مش هعين نائب
لأ دلوقتي مش بمزاجه لازم يعين و حتى لو أقاله بعد كده لازم برضه يعين غيره لأن النص بيقول "يجب"
---------------------------------------------------------------------------------------------
المادة (148):يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
  
المادة (148 ) بعد التعديل:حالة الطوارئ لمدة ستة شهور فقط، وبطلب من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلسي الشعب والوزراء عليه، وتجديد مدة حالة الطوارئ يستدعي إجراء استفتاء شعبي عام. والخاصة بحالة الطوارئ: اشترطت اللجنة إجراء استفتاء شعبي على مد حالة الطوارئ بعد 6 أشهر من القرار بفرضها

التوضيح: ايه اللي كان بيحصل؟
بالضبط زي الإعلان:
دخل بالشيفروليه ......واحنا قاعدين
حمل بالشيفروليه ......واحنا قاعدين
طلع بالشيفروليه ......واحنا قاعدين
الريس يقوم من النوم...يحس ان عنده دايخ....فيقرر انه يعلن حالة الطوارئ....يقوم يروح لمجلس الشعب يقول له عاوز أعلن حالة الطوارئ لحد ما الدوخة يروح ...وطبعاً مجلس الشعب ده ولا كأنه موجود أساساً فيوافق و تعلن حالة الطوارئ ......وإحنا قاعدين!!!!!!!!!!!
طب لما الدوخة تروح؟؟ يقوم الريس رايح لمجلس الشعب تاني و يقوله الدوخة راحت بس لسه عندي غممان نفس .....فالمجلس يمد له حالة الطوارئ ....وإحنا قاعدين!!!!
طب ما المجلس كان يقول له ان دي أعراض حمل و نخلص
المهم التعديل جه بيقول ان مفيش اسهال تاني.....قصدي مافيش حاجة اسمها طوارئ على طول
الطوارئ تعلن لمدة 6 شهور بس و بعدين لو رئيس الجمهورية عاوز يجددها يعمل إستفتاء و الشعب هو اللي يقرر
مش كل حاجة تحصل واحنا قاعدين كده
------------------------------------------------------------------------------------------------
  مادة(189): لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.


االمادة بعد التعديل: لكل من رئيس الجمهورية و مجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور و يجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها و الأسباب الداعية إلى هذه التعديل فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل و في جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل و يصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض و إذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق على التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء

و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و انصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
وده معناه انهم زودوا للماده دي جزئية تضمن انه يحق لمجلس الشعب انه "يغير الدستور" مش يعدله بس
بمعنى أنه يسقط الدستور تماماً و يقوم بإعداد مشروع دستور جديد من خلال حاجة اسمها اللجنة التأسيسية 
و اللجنة دي هتبقى مكونة من ١٠٠ عضو و الميت عضو دول مش هيعينهم الرئيس عشان ميجيبش ناس تفصل له دستور على مزاجه 
لأ هيتم إنتخابهم عن طريق أعضاء مجلس الشعب
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
االمادة ١٨٩ مكرر
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد
 خلال ستة اشهر من انتخابهم و ذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.


التفسير: المادة دي مكنتش موجودة قبل كدة


وبإختصار دي المادة اللي بتلزم مجلس الشعب بعد إنتخابة إلى تعديل الدستور و تشكيل الجمعية التأسيسية


عشان ميجيش الرئيس الجديد و يسيب الدستور زي ما هو و مانبقاش كسبنا من الثورة دي غير تعديل الخمس مواد دول بس
------------------------------------------------------------------------------------------------
وتم إلغاء المادة 179 الخاصة بقانون الإرهاب            



--------------------------------------------------------------------------------------
أنشــــــــــــــــــــــــــــــــــر أنشــــــــــــــــــــــــــــــــــر أنشــــــــــــــــــــــــــــــر
--------------------------------------------------------------------------------------

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق